أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم استخدام العطور الكحولية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم استخدام العطور الكحولية
معلومات عن الفتوى: حكم استخدام العطور الكحولية
رقم الفتوى :
7716
عنوان الفتوى :
حكم استخدام العطور الكحولية
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أفيدوني أثابكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم في "صحيحه" (3/1588).].
والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة: آية 90.]، فأخبر أن الخمر رجس، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، وهذا يدل على نجاسته. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: